للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثالثها] (١): السراويل تقدم الكلام عليه في الحديث قبله.

[رابعها]: قد أسلفنا الكلام في الحديث قبله أن حديث ابن عباس هذا استدل به من لم يشترط قطع الخف عند فقد النعل وجمعنا بينه وبين حديث ابن عمر السالف، والقاعدة: أن مهما أمكن إعمال الحديثين ولو من وجوه كان أولى من إلغاء أحدهما أو نسخه عند عدم تحقق النسخ وهذا الحديث مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه وحديث ابن عمر السالف مقيد فحمل المطلق على المقيد أولى كيف وحديث ابن عمر فيه صيغة الأمر وهو أمر زائد على الصيغة المطلقة فإن لم يعمل بها وأخرنا مطلق الخفين تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع وهو غير سائغ وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الإِباحة فإن إباحة المطلق حينئذٍ تقتضي بزيادة ما دل عليه إِباحة المقيد فإذا أُخذ بالزائد كان أولى إذ لا تعارض بين إِباحة المقيد وإِباحة ما زاد عليه قال الشيخ تقي الدين: وكذا نقول في جانب النهي لا يحمل المطلق فيه على المقيد لما ذكرنا من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير تعارض فيه وهذا يتوجه إذا كان الحديثان [مثلاً] (٢) مختلفين باختلاف مخرجهما، أما إذا كان المخرج للحديث واحداً ووقع اختلاف على أن من انتهت إليه الروايات فههنا نقول أن الآتي [بالمقيد] (٣) حفظ ما لم يحفظ المطلق من ذلك الشيخ، فكأن الشيخ لم ينطق به إلَاّ مقيداً، فيتقيد من هذا


(١) في الأصل (ثامنها)، والتصحيح من ن هـ ... إلخ المسائل.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في إحكام الأحكام (٣/ ٤٨٠) (بالقيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>