للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو الإطعام أن كل واحد منهما لا يجزىء إلَاّ عند عدم الهدي، بل هو محمول على أن سؤاله عن وجدانه، فإن وجده أخبره -عليه الصلاة والسلام- بأنه مخيّر بينه وبين الصيام والإِطعام وإن عدمه فهو مخيّر بين الصيام والإِطعام ولا شك أن لفظ الآية والحديث معاً يقتضي التخيير بين الخصال الثلاث المذكورة لأن "أو" هنا للتخيير لكنها مجملة في الآية مبينة في الحديث كما قدمناه، فالصيام مبين بثلاثة أيام وأبعد من قال من المتقدمين أنه عشرة أيام فإنه مخالف للحديث، والصدقة بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، وأبعد من قال من المتقدمين أنه يطعم عشرة مساكين لمخالفة الحديث وعزاه القاضي (١) فيهما إلى الحسن البصري وبعض السلف وكأنهم قاسوه على كفارة اليمين ولعل الحديث لم يبلغهم.

والنسك: في الآية واحدته نسيكة وهي الذبيحة وأعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة بصفة الأضحية أي ما شاء ذبح فهذه الفدية مخيرة مقدرة.

فرع: كل هدي أو إطعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم إلَاّ الهدي يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث أُحصر.

وأما الصوم: فإنه يصوم حيث شاء.

وعند المالكية: أن له أن يذبح حيث شاء من البلاد إلَاّ إن شاء أن يجعلها هدياً فيوقفها بعرفة وينحرها بمنحره فذلك له لا عليه،


(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>