للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي وأبو حنيفة: نعم.

ثم اختلفا فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة كما جاء عن ابن عباس وابن الزبير وبه قال أحمد، وهو راد على قول الفاكهي ناصراً لمذهبه لم يرد [شرع] (١) بذلك.

وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة.

قال الشافعي: ويضمن الخلا بالقيمة.

فرع: يجوز عند الشافعي ومن وافقه رعى البهائم في كلأ الشجر.

وقال أبو حنيفة، وأحمد، ومحمد: لا يجوز.

[التاسع عشر] (٢): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر"، قد يتوهم منه أن فيه دلالة على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة والصحيح عند [أكثر] (٣) الأصوليين أنهم مخاطبون.

وأجاب بعضهم: عن هذا التوهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه فجعل الكلام فيه، وليس فيه أن غير المؤمن لا يكون مخاطباً بالفروع، وقد جاء مثل هذا في الأحاديث كثيراً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره"،


(١) في ن هـ (الشرع).
(٢) في ن هـ (العشرون).
(٣) في ن هـ (الأكثرين والأصوليين).

<<  <  ج: ص:  >  >>