للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانفرد داود فقال: إن صيد الحلال في الحرم لا يوجب الجزاء.

واختلفوا: في الحلال إذا صاد صيداً في الحل ثم أتى به الحرم وأراد ذبحه به فأجاز ذلك مالك لأن ما كان تحت اليد والقهر لا يسمى مصيداً فلم يكن داخلاً في قوله: "ولا ينفر صيده".

ومنعه أبو حنيفة، [وقال: يرسله] (١) ووافقه أحمد.

وقال المازري (٢): واختلفوا فيمن صاد في الحرم هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك ونفاه أبو حنيفة، ولمالك عموم الآية (٣)، وفيها الصيام.

قال القاضي (٤): ولا خلاف أنه إذا نفره فسلم أنه لا جزاء عليه إلَاّ أن يهلك لكن عليه الإِثم لمخالفة نهيه -عليه الصلاة والسلام-، إلَاّ شيء، روى عن عطاء أنه يطعم.

التاسع: "ولا تلتقط لقطته إلَاّ من عرفها" اللقطة: الشي الملقوط وهو بفتح القاف على [المسموع] (٥) من العرب وعليه أجمع أهل اللغة، ويقال: بإِسكانها نقله الأزهري (٦) عن الخليل، وقاله الأصمعي والفراء وابن الأعرابي.


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١١٥).
(٣) سورة المائدة آية ٩٥.
(٤) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٣/ ٤٥٠).
(٥) في ن هـ (المشهور).
(٦) في الزاهر (١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>