للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ تقي الدين:

قيل: إن المراد به يصير حلالاً إذ لا يحتاج -بعد فعل أفعال العمرة والحلاق فيها- إلى تجديد فعل آخر، قال: ويحتمل عندي أن يكون المراد الأمر بالإِحلال وهو فعل ما كان عليه في حال الإِحرام من جهة الإِحرام، ويكون الأمر للإِباحة.

الرابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ثم ليهل بالحج" معناه: يحرم في وقت الخروج إلى عرفات [لا أن] (١) يهل عقب تحلل العمرة بالحج بدليل أنه -عليه الصلاة والسلام- أتى بثم التي هي للمهلة والتراخي.

الخامس عشر: قوله: "وليهد" المراد: به هدي التمتع وهو واجب بشروطه السالفة في الحديث قبله (٢).

السادس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن لم يجد هدياً" أي لم يجده هناك إما لعدمه، أو عدم ثمنه [أو وجد أن ثمنه واحتياجه] (٣) إليه، وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل، وإما لامتناع صاحبه من بيعه ففي كل هذه الصور يكون عادماً للهدي فينتقل إلى الصوم سواء كان واجداً لثمنه في بلده أم لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص.

قال الشيخ تقي الدين (٤): ولأن صيامه ثلاثة أيام في الحج


(١) في ن هـ (لا أنه).
(٢) ص ٢٣٣.
(٣) هكذا في المخطوط ولعل العبارة تكون (أو واجداً ثمنه واحتاج).
(٤) إحكام الأحكام (٣/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>