للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أنه واجب، وبه قال مالك وأحمد، وصححه النووي (١) للاتباع.

والثاني: أنه سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة ومال إليه الرافعي فقال يشبه ترجيحه ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلَاّ بمعظم الليل على أظهر قولي الشافعي وله قول آخر أنه يحصل بساعة حكاه النووي في "شرح (٢) مسلم", وحكى في أصل "الروضة" (٣) بدله أن الاعتبار بوقت طلوع الفجر.

الثالث: ترك المبيت لأجل السقاية ولا يختص ذلك بالسقاية الموجودة إذ ذاك بل لو أحدثت أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت، وهذا هو الصحيح.

وقال بعض الشافعية: تختص بسقاية العباس وهو جمود على الظاهر، وجمود عن المعنى.

الرابع: اختصاص السقاية بالعباس واتفق العلماء على أن الحكم لا يختص به.

واختلفوا في اختصاصها بآله بعده والأصح: عدم الاختصاص بل كل من تولى السقاية كان له هذا.


(١) شرح مسلم (٩/ ٦٣).
(٢) شرح مسلم للنووي (٩/ ٦٢، ٦٣).
(٣) الروضة (٣/ ١٠٤، ١٠٥)، ونصه فيه أظهرهما: معظم الليل، والثاني: المعتبر كونه حاضراً حال طلوع الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>