للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: "هل معكم منه شيء"؟ فقلت: نعم. فناولته العضد. فأكلها (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة.

الثاني: في ألفاظه:

"الطائفة": تقدم الكلام عليها في باب صلاة الخوف.

"الساحل": شاطىء البحر قال ابن دريد (٢): وهو مقلوب وإنما الماء سحله.

"والبحر": يجمع على أبحر، وبحار، وبحور، وهو الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً فممن نص على ذلك ابن سيده في "المحكم" (٣). قال: وقد غلب على الملح حتى قل في العذب وصرفوه على معنى الملوحة.

وقال القزاز: إذا اجتمع الملح والعذب سموا باسم الملح أي بحرين ومنه قوله تعالى: {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩)} (٤). قال: ويسمى


= باب: تحريم الصيد للمحرم، وابن ماجه (٣٠٩٣)، والترمذي (٨٤٨)، والنسائي (٥/ ١٨٥)، ومالك (١/ ٣٥١)، والدارقطني (٢/ ٢٩١)، والدارمي (٢/ ٣٨)، والبيهقي (٥/ ٣٢٢)، وأحمد (٥/ ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠١)، وابن الجارود (٤٣٥).
(١) البخاري في الهبة (٢٥٧٠)، باب: من استوهب شيئاً من أصحابه.
(٢) المخصص (٩/ ٢٠).
(٣) المخصص (٩/ ١٥)، ولسان العرب (١/ ٣٢٣).
(٤) سورة الرحمن: آية ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>