للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصر وأطرافه (١). وقال بعض المتأخرين: ولذلك يجوز تلقيها في أول السوق لا في خارجه (٢)، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق فشراؤها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه.

الوجه الرابع من الكلام على الحديث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض" (٣)، هو مفسر عند


(١) المراجع السابقة.
(٢) الاستذكار (٢١/ ٧٤)، والتمهيد (١٣/ ٣٢١).
(٣) قال ابن الأثير -رحمنا الله وإياه- في جامع الأصول (١/ ٥٠٢، ٥٠٣): "لا يبع بعضكم على بيع بعض". وقال في موضع آخر: "لا يبع بعضكم على بيع أخيه"، والمعنى فيهما واحد وفيه قولان:
أحدهما: أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع، ولم يفترق المتبايعان عن مقامهما ذلك، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض رجلٌ آخر سلعةً أخرى على ذلك المشتري، تشبه السلعة التي اشتراها ليبيعها له، لما في ذلك من الإِفساد على البائع الأول، إذْ لعله يرد للمشتري التي اشتراها أولاً, ويميل إلى هذه، وهما وإن كان لهما الخيار ما لم يتفرقا على هذا المذهب، فهو نوع من الإِفساد.
والقول الثاني: أن يكون المتبايعان يتساومان في السلعة، ويتقارب الانعقاد، ولم يبق إلَاّ اشتراط النقد أو نحوه، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتريَ تلك السلعة، ويخرجَها من يد المشتري الأول، فذلك ممنوع عند المقاربة، لما فيه من الإِفساد، ومباح أول العرض والمساومة.
هذا تأويل أصحاب الغريب، وهو تأويل الفقهاء، إلَاّ أن لفظ الفقهاء هذا: قالوا: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد، فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليرغّب البائع في فسخ العقد، فهذا هو البيع على بيع الغير، وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>