للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: قال المازري (١):

اختلف عندنا في الشراء هل يمتنع كما امتنع البيع له؟ فقيل: هو بخلاف البيع لأنه إذا صار الثمن في يديه أشبه أهل الحضر فيما يشترونه فيجوز أن يشتري له الحاضر، فإن وقع البيع على الصفة التي نهى عنها، ففي فسخه خلاف.

قلت: وهذه المسألة لا نقل فيها عندنا وتردد فيها ابن الرفعة في "مطلبه"، نعم اختار البخاري (٢) في "صحيحه" المنع، وقال: "باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة" قال: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، قال: وقال إبراهيم: [إن] (٣) العرب تقول: بع لي ثوباً، وهي تعني الشراء (٤) ثم روى الحديث مختصراً.

ثالثها: ذهب أبو حنيفة وعطاء ومن قال بقولهم كما حكاه القاضي عنهم إلى أن الحديث معمول به [] (٥) وأن ذلك مباح.

ثم اختلفوا في تأويل الحديث وعلة رده.

فخصه بعضهم: بزمنه -عليه الصلاة والسلام- بخلاف اليوم،


(١) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٣٩). انظر: المعلم (٤/ ١٨٣).
(٢) البخاري الفتح (٤/ ٣٧٢).
(٣) ساقطة في الأصل ون هـ وهي في البخاري.
(٤) انظر في تخريجها: فتح الباري (٤/ ٣٧٢، ٣٧٣)،وتغليق التعليق (٣/ ٢٥٢).
(٥) في ن هـ، زيادة (وأن ذلك به وأن ذلك محمول به).

<<  <  ج: ص:  >  >>