للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: ذهب مالك والكوفيون وأكثر العلماء إلى جواز بيع السنبل المشتد.

وفصلت الشافعية فقالوا: إن كان السنبل شعيراً أو ذرة أو ما في معناهما مما يرى حباته [جاز بيعه.

وإن كان حنطة ونحوها: مما يستتر] (١) حباته بالقشور التي تزال في الدارس فقولان: أصحهما، وهو الجديد: لا يصح.

وأما قبل الاشتداد: فلا يصح بيع الزرع إلَاّ بشرط القطع، وإذا باعه قبل اشتداده مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرض وكذا التمر قبل الصلاح إذا بيع مع الشجر بلا شرط تبعاً.

[وكذا] (٢) حكم البقول في الأرض: لا يجوز بيعها في الأرض، إلَاّ بشرط القطع.

وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه: قبل بدو صلاحه.

...


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في ن هـ (هكذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>