للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد في تفسير العريّة كما نقله القاضي عنه قال: إلَاّ أنه خالفه في جواز بيعها من ربها وغيره وهو قول الأوزاعي لظاهر إطلاق الحديث وعموم بيعها.

ثالثها: هي أن يهب رجل ثمر نخلة أو نخلات ولم يقبضها الموهوب له فيريد الواهب أن يعطي الموهوب له تمراً ويتمسك بالثمرة قاله أبو حنيفة وأبو يوسف وإنما جاز له ذلك لأنه ليس من باب البيع بل من باب الرجوع في الهبة التي لم تجب بناء على أن الهبة لا تجب إلَاّ بالقبض وظواهر الأحاديث ترد هذا التفسير.

قال القرطبي (١): وهذا المذهب فيه إبطال لحديث العريّة [من أصله فيجب إطراحه. وذلك: أن حديث العريّة] (٢) تضمن بأنه بيع مرخص فيه في مقدار مخصوص. وأبو حنيفة: يلغي هذه القيود الشرعية. وادعى هو قبل ذلك أن الحاصل من نقل أهل اللغة أنها عطية لا بيع وقوى بذلك مذهبه وقواه الشيخ تقي الدين لشهرة تفسيرها بذلك من أهل المدينة وتداوله عندهم وبأن قوله في الحديث "رخص لصاحب [العريّة] (٣) " يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره وهي الهبة الواقعة وانشدوا في تفسير العرايا قول الشاعر وهو سويد بن [الصامت] (٤) كما ذكره القرطبي:


(١) المفهم (٤/ ٣٩٤).
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) في الأصل ون هـ (الصلت)، وما أثبت من غريب الحديث أبي عبيد (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>