للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: "الوسق" ستون صاعاً كما تقدم بيانه واضحاً في الحديث الثاني من كتاب الزكاة (١).

رابعها: لو زاد على ما دون خمسة أوسق في صفقتين كل منها دون خمسة أوسق جاز عندنا قياساً على الصفقة الأولى خلافاً لأحمد ثم الصفقة هنا متعددة بتعدد المشترى والعقد (٢) وكذا البائع (٣) في الأصح لأن تعددها بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري وفيه وجه آخر أنه لا يجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة نظراً إلى الربويات فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة والظاهر من الحديث أنه محمول على صفقة واحدة من غير تعدد بائع ومشترٍ جرياً على العادة والغالب.

خامسها: إذا زاد في صفقة على خمسة أوسق بطل في الجميع لأنه بالزيادة صار مزابنة وخرجه الجوري (٤) -بضم الجيم- ثم واو ثم راء من الشافعية في الجائز على قولي تفريق الصفقة.

سادسها: قال القاضي عياض (٥): الحديث دال على اختصاصها بما يوسق ويكال ويحتج به لأحد القولين لاختصاص ذلك بالتمر والزبيب وما في معناه مما ييبس ويدخر ومآخذه الكيل.


(١) (٥/ ٤٥) من هذا الكتاب المبارك.
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢١٧).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٢١٩).
(٤) علي بن الحسين القاضي أبو الحسين الجوري. طبقات الشافعية للأسنوي (١٢٢)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٢٩)، وطبقات ابن الصلاح (٢/ ٦١٤).
(٥) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>