للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضمير في هو يعود في البيع لا على الانتفاع "لا تبيعوا الشحوم فإن بيعها حرام"، فكأنه -عليه الصلاة والسلام- أعاد تحريم البيع بعد ما بين القائل له أن فيه منفعة إهداراً لتلك المنافع التي ذكرت وبهذا يقوى مذهب الشافعي في جواز الانتفاع بها.

وادعى بعضهم: أنه جاء في رواية لما قيل إنه يدهن بها السفن، فقال: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" فيحمل على الكراهة ويحترز من النجاسة أن تمسه.

قلت: وفي الباب حديث صريح في الاستصباح بالدهن النجس وهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال: "إن كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوه وإن كان ذائباً أو مائعاً فاستصبحوا أو فانتفعوا به" رواه الطحاوي في "بيان المشكل" (١)، وقال: عبد الواحد بن زياد المذكور


(١) الطحاوي في مشكل الآثار "المعتصر" (١/ ٢٧٢).
وقد ورد من رواية أبي هريرة عند أبي داود ولفظه "إذا وقعت الفأرة في السمن: فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه".
أخرجه أبو داود في الأطعمة (٣٦٩٤) باب: في الفأرة تقع في السمن، وأحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٦٥، ٤٩٠)، وهذا التفريق غلط كما بينه البخاري. والترمذي (١٧٩٨)، وأبو حاتم الرازي في العلل (٢/ ٩، ١٢)، والدارقطني وغيرهم.
قال المنذري -رحمنا الله وإياه- في مختصر السنن (٥/ ٣٣٩): وذكره الترمذي معلقاً (١٧٩٨) وقال: هو حديث غير محفوظ، سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: هذا خطأ. قال: والصحيح حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>