للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيع بشرط العتق، مع جواز البيع [المكاتب] (١)، ويكون [قد] (٢) ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين، [وهذا] (٣) يستمد من (٤) إحداث القول الثالث (٥).

العاشر: إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق، فهل يصح الشرط، أو يفسد؟

فيه قولان للشافعي: أصحهما [الأول] (٦) لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر إلَاّ اشتراط الولاء. والعقد تضمن أمرين:

اشتراط العتق.

واشتراط الولاء.

[ولم ينكر إلَاّ الثاني فيبقى] (٧) الأول مقرراً عليه، ويؤخذ من


(١) في المرجع السابق "الكتابة وقد".
(٢) غير وجودة في المرجع السابق.
(٣) في المرجع السابق "ولهذا".
(٤) في المرجع السابق زيادة "مسألة".
(٥) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- قوله: "على مسألة إحداث القول الثالث" إشارة إلى ما ذكره الأصوليون أنه إذا اتفق السلف من الأمة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أو لا؟ المختار أنه لا يجوز إذا لم يرفع القولين، وهنا قد رفع القولين، لأنه رفع القول بجواز بيع المكاتب، والقول بجواز بيعه بشرط العتق.
(٦) العبارة في المرجع السابق: أن الشرط يصح.
(٧) العبارة في المرجع السابق: "ولم يقع الإِنكار إلَاّ للثاني فيبقى"، قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- (٤/ ٩٢) فيكون ثبوته بالتقرير، وهو أحد أقسام السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>