للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: قوله: "وتصدقت بها" فيه احتمالان أبداهما الشيخ تقي الدين:

الأول: أن يكون راجعًا إلى الأصل المحبس. وهو ظاهر اللفظ، ويتعلق بذلك ما تكلم به الفقهاء من ألفاظ التحبيس، الذي منها: "الصدقة" (١) ومن قال منهم بأنه لابد من لفظ يقترن بها، ويدل على معنى الوقف والتحبيس، كالتحبيس في الحديث، وكقولنا "مؤبدة" "محرمة" أو "لا تباع ولا توهب".

الثاني: أن يكون قوله: "وتصدقت بها" راجعًا إلى الثمرة (٢) على حذف المضاف -أي: وتصدقت بثمرتها أو ريعها- ويبقى لفظ: "الصدقة" على إطلاقه (٣). وبه جزم القرطبي (٤).

الرابع: قوله: "فتصدق فيها" إلى آخره هو محمول -عند


(١) قال الصنعاني [في الحاشية (٤/ ١٣٣)، قوله: "التي منها الصدقة" قالوا الألفاظ في هذ الباب ستة -وقد مرت- قالوا: وأصلها الصدقة إلَّا أنها اشتركت بينه وبين غيره تأخرت عن رتبة الصريح وصار أعلى المراتب لفظ الوقف وللشافعية وغيرهم تفاصيل في صريح الوقف وكناياته. اهـ.
(٢) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ١٣٤)، قوله: "راجعًا إلى الثمرة" لعل هذا يتعين لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "حبست أصلها" فدل على أن المراد بالوقفية الرقبة فعين بقوله: "تصدقت" عن تصرف غلتها يكون تأسيسًا وبيانًا لحكم الغلة، وعلى الأول يكون تأكيدًا، والتأسيس خير من التأكيد. اهـ.
(٣) وقال أيضًا: "ويبقى على إطلاقه" غير مراد به التحبيس. اهـ.
(٤) المفهم (٤/ ٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>