للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خالف سفيان الجماعة فقال: عام الفتح، والصحيح: في حجة الوداع.

الثاني: قوله: "ولا يرثني إلَّا ابنة" أي من الولد وخواص الورثة، وإلَّا فقد كان له عصبة، فيؤخذ صحة ميراث ذي السهم مع [العصبة] (١) ولا خلاف فيه.

وفيه قول ثان: إن معناه: لا يرثني من أصحاب الفروض سواها.

وقال القاضي: معناه لا يرثني من الولد ممن يعز عليّ تركه عالة، وإلَّا فقد كان [له عصبة] (٢) ورثه (٣).


= فقال: "بمكة" ولم يذكر الفتح، وقد وجدت لابن عيينة مستندًا فيه، وذلك فيما أخرجه أحمد والبزار والطبراني والبخاري في التاريخ وابن سعد من حديث عمرو بن القاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من الجعرانة معتمرًا دخل عليه وهو مغلوب فقال: يا رسول الله إنَّ لي مالًا، واني أورث كلالة، أفأوصي بمالي" الحديث، وفيه "قلت: يا رسول الله أميت أنا بالدار الذي خرجت منها مهاجرًا؟ قال: لا، إني لأرجو أن يرفعك الله حتى ينتفع بك أقوام. . . ." الحديث. فلعل ابن عيينة اتقل ذهنه من حديث إلى حديث، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع، ففي الأولى يكن له وارث من الأولاد أصلًا، في الثانية كانت له ابنة فقط، والله أعلم. اهـ.
(١) في هـ (الوصية).
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) في هـ زيادة (عصبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>