للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانوا متجاورين لا يرثوا أهل بلد من بلد [آخر] (١) يحاربونهم.

الفرع الرابع: لا فرق عندنا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة ميراث قريبه المسلم، أو يستمر على كفره، خلافًا لأحمد، حيث قال: إن أسلم بعدها أو بعد حرز الوارث الواحد فلا يتغير الحكم، وإن أسلم قبلها ورث في المشهور عنه، وإن أسلم بعد قسمة بعض التركة، ورث مما بقي؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "كل قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وإن ما أدرك الإِسلام فهو على قَسم الإسلام". رواه أبو داود (٢)، وفي إسناده محمَّد بن مسلم الطائفي، وقد ضعف، ممن ضعَّفه أحمد، وعلى تقدير صحته تأوّله الخطابي (٣) على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) أبو داود (٢٩١٤) في الفرائض، باب: فيمن أسلم على ميراث، وابن ماجه (٢٤٨٥)، والبيهقي (٩/ ١٢٢) ومسند أبي يعلى (٤/ ٢٤٧)، والتمهيد (٢/ ٤٩)، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢٥٤): ورواه أبو يعلى الموصلي، وإسناده جيد. اهـ.
وقد جاء للحديث شاهد من رواية ابن عمر عند ابن ماجه (٢٧٤٩).
ومرسلًا في الموطأ. انظر: التمهيد (٢/ ٤٨)، وأيضًا في سنن سعيد بن منصور، برقم (١٩٢، ١٩٦).
أبا محمَّد بن مسلم، هو الطائفي، قال الحافظ في التهذيب (٩/ ٤٤٥)، صدوق يخطئ. اهـ.
(٣) انظر: معالم السنن (٤/ ١٨٢).
قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه - في تهذيب السنن (٤/ ١٨٢، ١٨٣): وقد دل على هذا قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا =

<<  <  ج: ص:  >  >>