للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع. وقد بين ذلك القعنبي وغيره، ففصلوا كلامه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وكذلك روى عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام- "نهى عن الشغار"، ثم قال عبيد الله: قلتُ لنافع: ما الشغار؟ فقال: مثل قول مالك.

وحكى البيهقي (١) عن الشافعي أنه قال: التفسير في خبر ابن عمر لا أدري هو من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك. وذكر البيهقي (٢) ما ينفيه عن مالك ويثبته لنافع، وقال الباجي (٣): الظاهر أنه من جملة الحديث وعليه يُحمل حتى يتبين


= ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي"، وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع، ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد، ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضًا، فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعًا "لا شغار في الإِسلام، والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته" وروى البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا "نهى عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه"، وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح من حديث أبي ريحانة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر. اهـ.
(١) الشافعي في الأم (٥/ ٧٦)، والبيهقي في السنن (٧/ ٢٠٠)، ومعرفة السنن (١٠/ ١٦٦).
(٢) في المرجع السابق.
(٣) المنتقى للباجي (٣/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>