للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمكان الاجتماع. والإِجماع قائم على مصير [الزوجة] (١) فراشًا بالعقد، واختلفوا في اشتراط الإِمكان فيها. والجمهور على اشتراطه حتى لو نكح مغربي مشرقية ولم يفارق [واحد] (٢) منهما وطنه. ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه. وخالف أبو حنيفة فاكتفى بمجرد العقد، قال: حتى لو طلق عقبه من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لَحِقَهُ، واستضعف ذلك، ونسب [إلى] (٣) الفساد. والحديث خرج على الغالب وهو حصول الإِمكان عند العقد. هذا حكم الزوجة (٤).


(١) في هـ الزوجية.
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) قال النووي -رحمنا الله وإياه- في شرح مسلم (١٠/ ٣٨) بعد سياقه لهذا الكلام: وهذا ضعيف ظاهر الفساد، ولا حجة له في إطلاق الحديث، لأنه خرج على الغالب، وهو حصول الإِمكان عند العقد، وهذا حكم الزوجة. اهـ.
وقال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٤١٥):
واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشًا، على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقيبه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة.
والثاني: أنه العقد مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
والثالث: أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء، وأتت امرأته بولد، فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان، وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>