للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: أن للمفتي الإِعراض عن المستفتي أول وهلة لعله يكف عما سأل.

[الرابعة] (١): اختلف العلماء في شهادة المرضعة وحدها بالرضاع، فقبلها ابن عباس، والحسن وإسحاق وأحمد وتحلف مع ذلك.

ولم يقبلها الشافعي وحدها، بل مع ثلاث نسوة أخر، وقبلها مالك مع أخرى، ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذكر.

وقال الإِصطخري من الشافعية: إنما يثبت بالنساء المتمحضات، فمن قبلها وحدها أخذ بظاهر الحديث.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ولابد فيه -مع ذلك أيضًا، إذا أجريناه على ظاهره- من قبول شهادة الأمة.

قلت: هذا على رواية المصنف، وقد سقناه عن البخاري من وجهين بلفظ: "امرأة" (٣)؛ ومن وجه ثالث، فجاءتنا [امرأة] (٤) سوداء ولا يلزم من ذلك أن تكون أمة (٥)، ومن لم يقبلها وحدها حمل الحديث على ورع دون التحريم، ويشعر به قوله -عليه الصلاة والسلام-: "كيف وقد قيل؟ " والورع في هذا متأكد.


(١) زيادة من ن هـ، وفي الأصل (واو).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٢٩٥).
(٣) كما في حديث (٨٨، ٢٦٤، ٢٦٦٠).
(٤) كما في حديث (٢٠٥٢، ٥١٠٤).
(٥) ورد بلفظ (أمة سوداء) ح (٢٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>