للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان بالصحراء واستتر بشيء فمن علل باحترام القبلة منع الاستقبال

والاستدبار، ومن علل برؤية المصلين أباح، وضعف صاحب القبس (١) التعليل بذلك، وقال: لم يتعبدنا [به] (٢) الله إلَّا بما نرى.

قلت: ثم هذا كله مبنيٌّ على أن العلة المستنبطة معتبرة أما إذا لم [يعتبرها] (٣) فلا كلام.

المذهب الثاني: أنهما جائزان مطلقًا وهو قول عروة بن الزبير، وربيعة الرأي شيخ مالك، وداود الظاهري (٤) ورأى هؤلاء حديث أبي أيوب منسوخًا، وزعموا أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر رضي الله عنه قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها". حسنه الترمذي مع الغرابة (٥)، ونقل عن البخاري تصحيحه كما نقله البيهقي في (خلافياته) عنه (٦)، وصححه أيضًا


= انظر: تهذيب التهذيب (٨/ ٢٢٤، ٢٢٥)، والمجروحين (٢/ ١١٧) للاطلاع على ترجمة عيسى بن ميسرة.
(١) القبس (١/ ٣٩٤) وذكر معناه في عارضة الأحوذي (١/ ٢٤).
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في ن ب (تعتبرها).
(٤) في الأصل زيادة (وهو). انظر: الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٢٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣١١)، والحازمي في الاعتبار (٣٨).
(٥) الترمذي برقم (١٣).
(٦) تحفة الأحوذي (١/ ٦٤) برقم (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>