للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٣٧١/ ٢/ ٧٠ - عن عائشة -رضي الله عنها- أنها سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" (١).

هذا الحديث هو اعتماد الشافعي في مقدار النصاب، كما سلف، وقد روي عن عائشة عن النبي - صلي الله عليه وسلم - فعلًا وقولًا.

وهذه الرواية قول، وهو أقوى في الاستدلال من الفعل، لأنه لا يلزم من قطع السارق في مقدار معين وقع على سبيل الاتفاق لا يقطع فيما دونه بخلاف القول فإنه قال على اعتبار مقدار معين من القطع وذلك دال على عدم اعتبار ما زاد عليه من إباحة القطع, لأنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه.

وأيضًا فرواية الفعل يدخل فيها ما سلف من التأويل


(١) البخاري (٦٧٩٢)، ومسلم (١٦٨٤)، ومالك (٢/ ٦٣٤)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي (٨/ ٧٧، ٨١)، وفي الكبرى له (٧٤٠٣، ٧٤٠٤)، وابن ماجه (٢٥٨٥)، والدارمي (٢/ ١٧٢، ١٧٣)، وابن الجارود (٨٢٤)، والدارقطني (٣/ ١٨٩، ١٩٠)، والحميدي (١/ ١٣٤)، والبيهقي في السنن (٨/ ٤٤٣)، والبغوي في السنة (٢٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>