للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أبلغنا نبيه -عليه الصلاة والسلام-، فقال: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.

تنبيهات:

أحدها: يكره أيضًا أن يحلف بغير الله تعالى.

قال الماوردي من أصحابنا: ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق ولا عتاق ولا نذر لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام عزم، قال: وإذا حلّف الحاكم بذلك عزله الإِمام لجهله.

ثانيها: الحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره. وفي سنن أبي داود (١) من حديث بريدة رفعه: "من حلف بالأمانة فليس منا" "وكان عمر - رضي الله عنه - ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي" رواه أحمد في كتاب "الزهد" له.

ثالثها: لو خالف وحلف بغيره كالنبي والكعبة وغيرها من المخلوقات لم ينعقد يمينه، وقال أحمد: تنعقد بالنبي لأنه أحد


(١) سنن أبي داود (٣٢٥٣)، وأحمد (٥/ ٣٥٢)، والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي (٤/ ٢٩٨).
قال الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٤٦)، على قوله: "من حلف بالأمانة ليس منا" هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره، وفرض من فروضه، فنُهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عَزَّ وَجَلَّ وصفاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>