للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -, عند ذلك "من حلف على يمين صبر, يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ. . .} إلى آخر الآية.

ثم رواه من حديث أبي وائل أيضًا عن عبد الله، قال: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو ما قاله، غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: "شاهداك أو يمينه".

ثم رواه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله رفعه "من حلف على مال امرىءٍ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان" قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مصداقه من كتاب الله: "إن الذين يشترون" إلى آخر الآية. هذا سياق رواية الصحيحين للحديثين فتأمل سياق المصنف لهما تجد فيه بعض التعارض.

الوجه الثاني: في التعريف براويه: هو أبو محمَّد الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث [الأصغر بن الحارث الأكبر] (١) بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن ثور بن عفير بن عدي (٢) بن مرة بن أُدد بن


(١) غير موجودة في جمهرة أنساب العرب (٤٢٥).
(٢) في الجمهرة زيادة الحارث ص (٤٢٢، ٤٢٥)، وفي أسد الغابة (١/ ٩٧)، ابن الحارث الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>