للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادسة: فيه إن الخصم إذا قال في خصمه كلامًا يلزم منه مسائلته بالقسم بالله أن لا يقرره وإنما يذكر له الوعيد على ذلك.

السابعة: فيه أيضًا بناء الأحكام على الظاهر والله متولي السرائر.

الثامنة: فيه أيضًا إن الحاكم أو المفتي إذا ذكر حكمًا يستوفي شروطه فإنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر كون الاقتطاع بغير حق وكونه مال معصوم وكون الحالف فاجرًا في يمينه، ثم ذكر ما يترتب عليه وهو غضب الله -نعوذ بالله- وهذا الحكم مشروط بعدم التوبة الشرعية فإن تاب بشرطها زال ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>