للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب غيره بأوجه:

ومنها: أنه خرج مخرج المبالغة قصدًا للزجر عن اللعنة كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "التمس ولو خاتمًا من حديد" (١) وكقوله: "ثم بيعوها ولو بضفير" (٢).

ومنها: أن تكون مفسدته كمفسدة القتل لكن خفف فيه القود رفقًا، كما خفف الإِيجاب في السواك عن كل صلاة رفقًا.

ومنها: أن يكون المراد بالتشبيه بقتل الإنسان نفسه لأنه المتقدم في أول الحديث، فالتقدير ولعن المؤمن كقتله نفسه لأن المؤمن لا يكون لعانًا كما جاء في الحديث (٣)، وإنما يلعن الكافر من كفر فقد أباح قتل نفسه فيكون لعنه مثل قتله نفسه لأنه نفى عنها الإِيمان المانع من قتلها فيكون كقتلها.

السابعة: التقييد في المؤمن يحتمل أن يكون للتشنيع والتشنيع كما تقدم نظيره في الحديث الخامس من قوله: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم" والظاهر أنه لإِخراج الكافر ولا خلاف في جواز لعن الكفار جملة من غير تعيين.

واختلفوا: في لعن العاصي المعين، والمشهور المنع ونقل ابن


(١) سبق تخريجه في النكاح.
(٢) سبق تخريجه في الحديث الثالث من كتاب الحدود.
(٣) ولفظه: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش". أحمد (١/ ٤٠٤، ٤١٦)، والترمذي (١٩٧٧)، والبيهقي (١٠/ ١٩٣، ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>