للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتاء ولم يزدا على ذلك, والذي ذكره السمعاني في "أنسابه" (١) فتحها كما قدمناه.

الوجه الرابع: معنى "كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه"، أي: كتب بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن مرة أخرى أن يكتب لابنه عُبيد الله، وهو أخو عبد الرحمن، وزاد ذلك عليه تأكيدًا.

الوجه الخامس: في أحكامه وفوائده:

الأولى: المنع من القضاء حالة الغضب، وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التهويش الموجب لاختلال النظر وعدم حصوله على الوجه المطلوب، وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل حال يخرج الحاكم بها عن سداد النظر واستقامة الحال. . . . كالشبع المفرط والجوع المغلق والهم المضجر والفرح المفرط ومدافعة الحدث والتوقان إلى الطعام والمرض المؤلم والحر المزعج والبرد المنكي والنعاس الغالب وتعلق [القلب] (٢) بأمر، ونحو ذلك، وهو قياس مظنة [على مظنة] (٣) فإن كل واحد من هذه الأمور مهوش للذهن حامل على الغلط. وكأن الغضب إنما خُصَّ لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته. وقد رُوي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا "لا يقضي القاضي إلَّا وهو شبعان ريَّان" رواه البيهقي (٤) وضعفه. لكن المعنى السالف يعضده. ولو خالف وقضى في حال


(١) الأنساب (٢/ ١٠٥).
(٢) في الأصل (الأمر)، وما أثبت من ن هـ.
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) السنن الكبرى (١٠/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>