للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة. العقوق مأخوذ من العق وهو القطع وعدم وصله الرحم. قال صاحب (المحكم) (١): رجل عُقَقٌ وعُقُق وعَقٌ وعاقٌّ بمعنى واحد وهو الذي شق عصى الطاعة لوالديه وقد أسلفنا الكلام على هذه المادة في الحديث الثاني من باب الذكر عقب الصلاة كما سلف في الباب الإِشارة إليه.

وأما حقيقة العقوق المحرم شرعًا [فقل] (٢) من ضبطه وضبط الواجب [والمحرم] (٣) من [الطاعة لها والمحرم] (٤) من العقوق لهما فيه عسر ورتب العقوق مختلفة، وقد قال الشيخ عز الدين (٥) كما حكيناه عنه ثم لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء، أي وإنما طاعتهما تبع لطاعة الشرع، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال: "إنما الطاعة في المعروف" (٦)،


(١) لسان العرب، مادة (علق).
(٢) في ن هـ (قل)، وما أثبت يوافق شرح مسلم.
(٣) زيادة من ن هـ.
(٤) في ن هـ ساقطة.
(٥) القواعد (٢٠).
(٦) هذا وما قبله جزء من حديث علي رضي الله عنه، ولفظه: "أحسنتم لا طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف"، وفي لفظ: "لا طاعة في معصية الله جلّ وعلا".
البخاري (٤٣٤٧)، ومسلم (١٠٧٤)، والنسائي (٧/ ١٠٩)، وأبو داود (٢٦٢٥)، وأحمد (١/ ٨٤، ٩٤، ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>