للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صورة جزئية، وتكلموا فيها منثورة، لا يحصل منها ضابط كلي، فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر، وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها، والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها.

الخامسة: أن عقوق الوالدين أكبر الكبائر، ولا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين.

السادسة: تحريم الإِشراك بالله تعالى وهو كفر بالإِجماع.

السابعة: انقسام الكبائر إلى كفر وغيره.

الثامنة: الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه.

التاسعة: تحريم شهادة الزور في معناها كل ما كان زورًا من لبس وشبع وتعاطي أمرٍ ليس هو له أهلًا.

العاشرة: التحريض على مجانبة الذنوب.

[الحادية عشرة] (١): الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين وتمني عدم غضبهم.


(١) في الأصل (الثانية عشرة)، وما أثبت من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>