للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحيض"، وهذا من نحو تقززه من أكل الضب (١). قلت: بل صح أنه عليه الصلاة والسلام "أكل منها"، ففي البخاري في كتاب الهبة (٢) في هذا الحديث فبعث إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بوركها أو فخذيها قال: فخذيها لا شك فيه، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعد: قبله (٣)، وصح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأكلها كما أخرجه البخاري من حديث كعب بن مالك (٤)، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه من حديث محمَّد بن صفوان، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح الإِسناد.

واعلم أنه وقع في "شرح الرافعي" عن أبي حنيفة تحريمها، والذي حكاه النووي في "شرحه لمسلم" (٥) عنه حلها وهو ما أسلفنا.


(١) من حديث عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن أكل العنب فقال: "لا آكله ولا أحرمه"، أخرجه البخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣)، ومن حديث عد الله بن عباس قال: "دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بيت ميمونه بنت الحارث فأتى بضب ... "، الحديث أخرجه البخاري (٥٥٣٧)، ومسلم (١٩٤٦).
(٢) كتاب الهبة، باب قبول هة الصيد، وقبل النبي - صلي الله عليه وسلم - من أبي قتادة عضد الصيد (٢٥٧٢).
(٣) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الموضع السابق: وهذا الترديد لهشام بن زيد وقف جده أنسًا على قوله "أكله" فكأنه توقف في الجزم به، وجزم بالقبول. اهـ.
(٤) هذا وهم من المؤلف رحمنا الله وإياه، فإن البخاري لم يخرج لكعب بن مالك رضي الله عنه حديثًا في أكله - صلى الله عليه وسلم - للأرنب.
(٥) شرح مسلم (١٣/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>