للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخيل: اسم جنس لا واحد له من لفظه عند الجمهور، وسميت بذلك لاختيالها في مشيها بطول أذنابها.

الثالث: في فقهه وهو حل الخيل، وهو ظاهر الحديث لقوله: "وأذن في لحوم الخيل" والإِذن إباحة. وقد تقدم الكلام عليه أيضًا،

[وحرمة] (١) الحمار الأهلي، وقد سلف مبسوطًا في الحديث الثامن من كتاب النكاح، فراجعه من ثم وذكرت هناك معارضه وهي حديث "أطعم أهلك من سمين حمرك". ضعيف باتفاق الحفاظ لما في إسناده من الاضطراب وشدة الاختلاف.

قال البيهقي (٢): هذا الحديث مختلف في إسناده، ومثله لا يعارض به الأحاديث الصحيحة [] (٣) بتحريم لحوم الحمر الأهلية.

وقال عبد الحق: هذا الحديث ليس بمتصل الإِسناد إلَّا من حديث عبد الله بن عامر بن لويم، وهو غير معروف وعبد الرحمن بن بشر وهو مجهول.

الرابع: فيه حل الحمار الوحشي، وقد أكل عليه الصلاة والسلام منه كما سبق في حديث أبي قتادة في باب المحرم يأكل من صيد الحلال.


(١) في ن هـ وحرم.
(٢) السنن الكبرى (٩/ ٣٣٢)، في المعرفة والسنن (١٤/ ١٠٤).
(٣) في المرجع السابق زيادة (التي مضت مصرحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>