للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر (١): لا خلاف في الأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام: "كل مسكر حرام"، واختلفوا في تأويله: هل المراد الجنس والقدر؟

فالجمهور: أنه الجنس قل أو كثر.

وقال: قال أهل العراق، القدر المسكر. ومنطقهم به ضعيف، ورأيهم فيه سخيف.

وقال البزار والنسائي والعقيلي وغيرهم: المروي في هذا الباب عن ابن عباس وعلي وأبي سعيد الخدري وغيرهم من قوله: [حرمت الخمر لعينها والمسكر من غيرها] (٢) رجاله بين ضعيف ومتروك ومجهول.

السابع: التنبيه على شرف العقل وفضله.

الثامن: رد الإِنسان للخير وعدم الاشتباه والبيان الواضح لعدم وقوع الاختلاف وإرادة الوفاق.

التاسع: إبراز ذلك وإيضاحه للناس.

العاشر: أن المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم، فإن الكتاب نزل بلغتهم.


(١) التمهيد (١/ ٢٥٦ , ٢٥٧).
(٢) لفظ الحديث من رواية ابن عباس في سنن النسائي الكبرى (٣/ ٣٣٣):
(أ) (حرمت الخمر قليلها وغيرها والسكر من كل شراب).
(ب) (حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب).
(ج) (حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب) لم يذكر ابن الحكم قبلها وكثيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>