للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاذ (١).

وخالف الخطابي في التختم للنساء بالفضة. وقال: يكره


= من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السطان الأكبر، خاصة والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثًا. وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي، وعلى ذلك يحمل حال من لبسه، ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به، وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضحفه وقال سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال: البس الخاتم، وأخبر الناس أبي قد أفتيتك، والله أعلم]. اهـ.
تكملة: جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في السادسة ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند أرادته مكاتبة الملوك كما تقدم، وكان إرساله إلى الملرك في مدة الهدنة، وكان في ذي القعدة سنة ست، ورجع إلى المدينة في ذي الحجة، ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك، والله أعلم.
(١) لفظه من حديث أبي ريحانة رضي الله عنه سمع النبي - صلي الله عليه وسلم - "أنه نهى عن عشر: عن الوشر، والوسم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل، وعن مكامعة المرأة المراة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النهبي، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلَّا لذي سلطان"، قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا ذكر الخاتم. أخرجه أبو داود (٥٠٤٩)، والنسائي (٥٠٩٤، ٥١١٣)، وأحمد، وهذا لفظ أبو داود وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (٢٦/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>