للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى لمن بغي عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة، وهي إذا شك في الصحة فيه وحصول ضرر وإلَاّ فالقتال كله فضيلة وطاعة، والصحيح الأول، ولهذا نَبَّهَ عليه الصلاة والسلام عقب نهيه بقوله: "واسألوا الله العافية"، أي: فإنه لا يعدلها شيء، وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤالها، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات، [دينًا] (١) ودنيا وأخرى، أدامها الله علينا [بمنه وكرمه] (٢).

رابعها: فيه كراهة تمني لقاء العدو، كما قررناه، قال الشيخ تقي الدين (٣): لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على النفوس من وجوه كثيرة، وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست كالأمور المحققة لها، خُشي أن لا تكون عند التحقيق كما ينبغي، فكره [تمنيه] (٤) لذلك، ولما فيه -إن وقع- من احتمال المخالفة لما وعد الإِنسان من نفسه، ثم إمر بالصبر عند وقوع الحقيقة، وقد أصح، (٥) النهي عن تمني الموت مطلقًا لضُرٍّ نزل به. وفي الحديث [الآخر] (٦): "لا تتمنوا الموت، فإن هول المطلع


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) إحكام الأحكام (٤/ ٥٠٠).
(٤) في المرجع السابق (تمني لقاء العدو).
(٥) في المرجع السابق (ورد).
(٦) غير موجودة في المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>