للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخدود" (١) وغير ذلك في أحاديث كثيرة، وقد نقل عن السلف أنهم قالوا في مثل هذا الحديث وأشباهه أن الأولى إطلاق لفظه، كما أطلقه الشارع من غير بيان، ولا تأويل, لأن إطلاقه أبلغ في الزجر، وأوقع في النفوس من التأويل.

خامسها: الحديث دال على تحريم قتال المسلمين وتغليظ الأمر فيه، وعلى حمل السلاح لغير مصلحة شرعية، وقد نهى الشارع عن تعاطي السيف مسلولًا، وأمر بالإِمساك على النصال (٢) ومنع من الإِشارة بالحديد ونحوه خوف نزع الشيطان من يده إلى أخيه المسلم (٣). وكل ذلك دليل على احترام المسلم، وتعاطي الأسباب


= أراد أنه ترك اتباعي، إذ ليس هذا من أخلاقنا رأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقي في مناصحة الأخوان، هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة، قال الله سبحانه وتعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام "فمن تبعني فإنه مني" والغش نقيض النصح، مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر. اهـ. محل المقصود منه.
(١) البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣)، وابن ماجه (١٥٨٤)، والترمذي (٩٩٩)، والنسائي (٤/ ٢٠)، والبيهقي (٤/ ٦٣، ٦٤)، والبغوي (٥١٣٣)، وابن الجارود (٥١٦)، وأحمد (١/ ٣٨٦، ٤٣٢، ٤٤٢، ٤٥٦، ٤٦٥).
(٢) ولفظ النهي من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أن يتعاطى السيفُ مسلولاّ، رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.
(٣) ولفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزعُ في يده، فيقع في حفرة من النار" متفق عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>