للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إضمار [تقديره "جزء مشترك" أو ما يقارب ذلك] (١) لأن المشترك في الحقيقة: هو جملة العين، أو الجزء المعين منها إذا أُفرد بالتعين، كاليد والرجل مثلًا، وأما النصيب [المعين] (٢) فلا اشتراك فيه.

رابعها: معنى "قيمة عدل"، أي: لا زيادة ولا نقص وهو بفتح العين.

خامسها: قوله عليه الصلاة والسلام "وإلَاّ فقد عتق منه ما عتق" الصواب أنه مرفوع، كذا رواه مالك (٣) وغيره عن الحفاظ، وجعله أيوب (٤) من قول نافع الراوي عن ابن عمر. قال القاضي عياض: وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جواده، وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن كيف وقد قال أيوب (٥) مرة: لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله نافع، فقد شك، وقد رواه يحيى بن سعيد (٦) عن نافع، وقال في هذا الموضع: "وإلَاّ فقد جاز ما صنع" فأتى به على المعنى قال: وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء.

سادسها: الحديث دال على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك


(١) في الأصل (جز وما يقاربه)، وفي ن هـ (حرف وما يقاربه)، وما أثبت من المرجع السابق.
(٢) في المرجع السابق (المشاع).
(٣) الموطأ (٢/ ٥٩٢).
(٤) انظر: الاستذكار (٢٣/ ١١٨)، والتمهيد (١٤/ ٢٦٦).
(٥) التمهيد (١٤/ ٢٦٧).
(٦) انظر: الاستذكار (٢٣/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>