للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقوَّم عليه الآن، فيعتق إلى أجل، وقال سحنون: إن شاء المتمسك قوَّمه الساعة، فكان جميعه حرًّا إلى سنة مثلًا، وإن شاء تماسك،

وليس له بيعه قبل السنة، إلَّا من شريكه، وإذا تمت السنة قُوِّم عليه مبتدىء العتق عند [يوم] (١) التقويم.

الخامس عشر: مقتضى الحديث أنه لا فرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير، لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط.

السادس عشر: إذا أعتق عضوًا معينًا -كاليد والرجل- اقتضى الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه، وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جارٍ هنا، وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى من تناولها للجزء المشاع, لأن الجزء الذي تفرد بالعتق مشترك حقيقة.

السابع عشر: الحديث يقتضي أن يكون المعتق جزءًا من المشترك، فيتعدى النظر فيما إذا أعتق الجنين، هل يسري إلى الأم؟

الثامن عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "له" يقتضي أن يكون العتق منه مصادفًا لنصيبه، كقوله: أعتقت نصيبي من هذا العبد، فعلى هذا لو قال: أعتقت نصيب شريكي، لم يؤثر في نصيبه، ولا في نصيب شريكه على الحذهبين، فلو قال للعبد الذي يملك نصفه: "نصفك حرٌّ" أو أعتقت نصفك. فهل يحمل على النصف المختص به، أو يحمل على النصف شائعًا؟ فيه اختلاف لأصحاب الشافعي، وعلى كل حال فقد عتق إما كل نصيبه، أو بعضه، فهو داخل تحت الحديث.


(١) في المرجع السابق ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>