للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولنا لو كان فعله [لكان] (١) [مصيبًا] (٢)، ولو كان فعله لكان قايسًا التيمم على الجنابة للتيمم على الوضوء، على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية [ليس] (٣) هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبينًا في الآية، فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ، فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملًا للنص، بل بالقياس وحُكْمِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان يكفيه التيمم مع الصورة المذكورة مع ما بيناه من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص.

الثامنة: فيه أن من أرسل [في] (٤) أمر عظيم، ينبغي أن يتحفظ ويثبت، ولا يشهر ما أرسل فيه إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار حيث لم يصرح بالحاجة ما هي.

التاسعة: فيه أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه لأنه - عليه السلام - لم يأمر بالإِعادة وإن كان قد أخطأ في اجتهاده، لأنه إنما

ترك هيئة الطهارة.

وفيه جواز الاجتهاد للغائب في حياته [وفي هذه المسألة مذاهب: أصحها: جواز الاجتهاد للغائب في حياته] (٥).


(١) في ن ب زيادة (فعله).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن ب (من).
(٥) هذا السطر مكرر في الأصل مع اختلاف كلمة في حياته أو في زمنه، وهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>