للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخ الكتاب (١)، وهو وهم من النساخ.

نعم في أبي داود (٢) والبيهقي (٣) من طرق أنه أمرها بذلك لكنها ضعيفة كما بينها البيهقي وغيره، وحملها بعضهم على الناسية


(١) تنبيه: كما هو واقع في تصحيح العمدة للزركشي حيث ذكر الحديث بهذا اللفظ ونبه على أنه يوجد في بعض النسخ: "فأمرما أن تغتسل لكل صلاة".
(٢) أبو داود، عون المعبود (٢٨٩) أن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرما بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث. قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مختلف في الاحتجاج بحديثه، وهو ثقة لكنه مدلس، ولم يصرح في هذا الحديث بالتحديث. قال البيهقي (١/ ٣٥٠): ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري، ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بين مالك، عن عروة، عن عائشة، قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٧): وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بين غير، وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث: "فأمرها بالغسل لكل صلاة"، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة. لأن الإِثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها. قال مسلم -رحمه الله-: في الصحيح مع النووي (٤/ ٢٣). قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي.
(٣) البيهقي (١/ ٣٥١)، من طريقين: أم حبيبة، زينب بنت أم سلمة. قال البيهقي (١/ ٣٥٤): والصحيح رواية الجمهور عن الزهري، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من نفسها. وقال أيضًا (٣٢٧:١): زيادة الوضوء لكل صلاة ليست محفوظة. اهـ. وأخرج النسائي (١/ ١٢١) الأمر بالغسل عند كل صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>