للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور" (١). والأعمال في [هذا] (٢) الحديث يراد بها عمل الجوارح والقلوب.

الرابعة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "الصلاة على وقتها" ليس [له] (٣) [فيها] (٤) ما يقتضي تفضيل أول الوقت على غيره، بل المقصود منه الاحتراز عن إخراج الصلاة عن وقتها المشروع لئلا تصير قضاء. نعم، صح في ابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧): "الصلاة لأول وقتها" وهو ظاهر في الاستدلال على فضيلة التقديم، وما ذكرناه من أنه ليس في الحديث ما يقتضي ذلك. قاله الشيخ تقي الدين (٨) أيضًا، لكن قد ينازعه صيغة "أحب" (٩) لأنها تقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون للاحتراز عن إيقاعها في آخر الوقت. وحمل الحديث على الاحتراز [من] (١٠) إيقاع الصلاة خارجه


(١) البخاري في الإِيمان، باب: من قال: الإِيمان هو العمل، وفي الحج المبرور، وفي مسلم، في الإِيمان، باب: كون الإِيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن ب (فيه).
(٥) ابن خزيمة (١/ ١٦٩).
(٦) ابن حبان (٣/ ١٧).
(٧) الحاكم (١/ ١٨٨)، وقد أشار الحافظ في الفتح (٢/ ١٠) إلى هذه الرواية.
(٨) إحكام الأحكام (٢/ ٩).
(٩) أي: الأعمال أحب إلى الله.
(١٠) في ن ب (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>