للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا كَفَّارَةَ: عَلَى نَاسٍ، وَلَا مُفْسِدِ غَيْرِ رَمَضَانَ، أَوْ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ،

ــ

والرجل المذكور: سلمة بن صخر البياضي.

وقال ابن بشكوال: هو المظاهر أيضًا، واستبعده الشيخ.

وأجاب الأصحاب عن الصلاة بأن المال لا يتعلق بجبرانها، ويتعلق بجبران الصوم في الشيخ الهرم، ومن أخّر قضاء رمضان، والحامل والمرضع.

واحترز المصنف بالقيود المذكورة في الضابط عن الناسي، ومفسد غير رمضان أو بغير جماع، أو بجماع لم يأثم به، أو أثم لا بسبب الصوم وسنبين ذلك.

وكذلك يخرج عنه من أصبح في رمضان غير ناو وجامع .. فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يفسد صومًا.

وأهمل المصنف قيد التمام، والغزالي قال: بجماع تام للاحتراز عن المرأة؛ فإن الكفارة لا تجب عليها وإن فسد صومها بالجماع؛ لأن فساده حصل قبل تمامه؛ فإنها أفطرت بإدخال بعض الحشفة، وبهذا علل عدم وجوب الكفارة عليها.

ورُدَّ بأن الجماع شرعًا لا يصدق عليه، فلا يحتاج إلى قيد التمام.

وكما تجب الكفارة على المجامع يجب عليه التعزير أيضًا كما سيأتي في بابه.

قال: (فلا كفارة: على ناسٍ)، وكذا الجاهل بالتحريم إذا عذرناه؛ لأن جماعهما لا يفسد على الصحيح ولا إثم عليه ولا كفارة؛ لأنها تتبع الإثم.

أما لو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة .. فقال المصنف: تلزمه بلا خلاف، ونازعه الشيخ في ذلك.

وأما المكره على الجماع، فإن قلنا: يفطر به .. وجبت عليه الكفارة، ويخالفه الناسي؛ فإنه يُنْسَبُ إلى تقصيرٍ ما، ولا تقصير من جهة المكره.

قال: (ولا مفسد غير رمضان) كالتطوع والنذر والقضاء والكفارة؛ لأن النص ورد في رمضان وهو مخصوص بفضائل لا يشارك فيها، وهذا ما احترز عنه بقوله: (من رمضان).

قال: (أو بغير الجماع) كالأكل والشرب والاستمناء والإنزال بالمباشرة فيما دون

<<  <  ج: ص:  >  >>