للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَمّ الفَوات كَدَمَ التَمَتُّع، وَيُذَبِّحهُ في حُجَّة القَضاء في الأَصَحّ. وَالدَمّ الواجِب بِفِعْل حَرام أَو تَرَكَ لا يَخْتَصّ بِزَمان،

ــ

الدم .... صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، كذا صححه في (الروضة) و (شرح المهذب) و (المناسك) وفاقًا للرافعي في (الشرحين) و (التذنيب)، وهو المعروف.

والثاني: أنه دم ترتيب وتعديل، وهو الذي صححه في الكتاب تبعا ل (المحرر)، وسبقهما إلى تصحيحه ابن كج والإمام الغزالي، ومع ذلك هو خلاف المشهور.

والثالث: دم تقدير وترتيب.

والرابع: دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد.

قال المصنف: وهذان الوجهان شاذان ضعيفان.

قال: (ودم الفوات كدم التمتع) أي: في الترتيب والتقدير وسائر الأحكام السابقة؛ لما روى مالك (١/ ٣٨٣) بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود فاته، فأمره عمر رضي الله عنه بعمل عمرة ثم قال: (إذا كان عام قابل .... فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد ..... فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) ولأنهما اشتركا في التفويت.

وفي قول: إنه كدم الجماع؛ لاشتراكهما في التفريط المحوج إلى القضاء، إلا أن ذلك بدنة وهذا شاة.

قال: (ويذبحه في حجة القضاء في الأصح)؛ لفتوى عمر رضي الله عنه بذلك.

والثاني - وهو اختيار صاحب (التنبييه) - أنه يجوز ذبحه في سنة الفوات قياسًا على دم الإفساد، والخلاف قولان لا وجهان.

قال: (والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان) بل يفعل في يوم النحر وفي غيره بالاتفاق، لكن المستحب أن يكون في يوم النحر أو أيام االتشريق هكذا أطلقوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>