للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في دينه. قال: وقد روينا عن الشافعي رضي الله عنه مثل ذلك، وهي قولة عنه غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار. اهـ

وذكر أبو بكر الكندي في كتاب (أعيان الموالي في جند أهل مصر): أن فتيان المالكي ناظر الشافعي رضي الله عنه في بيع الحر في الدين فكان الشافعي رضي الله عنه يقول: يباع، وفتيان يقول: لا يباع، وكأن هذه القولة هي التي عزاها إليه ابن حزم، لكن لم يصح عن الشافعي رضي الله عنه ذلك.

وروى البيهقي [٦/ ٥٠] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرًا أفلس في دينه).

وفيه: عن زيد بن أسلم أنه قال: رأيت شيخًا بالإسكندرية يقال له: سُرَّق، فقلت له: ما هذا الاسم؟ فقال: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أنت سُرَّق) فباعوني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. فقالوا: لسنا بأزهد في الخير منك، فأعتقوني بينهم وبقي اسمي كذلك.

قال البيهقي [٦/ ٥٠]: وفي إجماع العلماء على خلافه –وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة- دليل على ضعفه أو نسخه.

وفي (مراسيل أبو داوود) [١٧٠]: عن معمر عن الزهدي قال: كان يكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديون على رجال، ما علمنا حرًا بيع في دين.

وإذا حبس المعسر .. جاز للغريم ملازمته إلا أن يقول للقاضي: تشق علي الطهارة والصلاة بسبب ملازمته فاحبسني .. فإنه يجاب.

وإذا خاف القاضي فراره من حبسه .. فله نقله إلى حبس الجرائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>