للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي قَوْلٍ: يُؤَخِّرُ غَسْلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ تَعَهُّدُ مَعَاطِفِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَاسِهِ وَيُخِلِّلُهُ، ثُمَّ شِقَّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ...

ــ

قال: (وفي قول: يؤخر غسل قدميه)؛ لما روى الشيخان [خ ٢٧٤ – م ٣١٧] عن ميمونة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سائر جسده غير قدميه، ثم تنحى فغسل رجليه)، فاختلاف القولين لاختلاف الروايتين في صفة غسله صلى الله عليه وسلم.

وقال القاضي حسين: يتخير بين تقديمهما وتأخيرهما؛ لصحة الروايتين.

والخلاف في ذلك في الأفضل، ولا خلاف أنه لا يشرع وضوءان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل.

قال: (ثم تعهد معاطفه)، وهو: ما فيه التواء وانعطاف كالأذنين والعكن، والسرة والإبط، فيأخذ كفا من ماء ويجعل الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفها، ويتعهد الركبة وبين الأليتين وتحت الأظفار.

قال: (ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله)، فإن هذا الترتيب أبعد عن الإسراف، وأقرب إلى الثقة بوصول الماء.

وفي حديث عائشة: أن التخليل قبل الإفاضة، وبه صرح الرافعي والمصنف وغيرهما. وعبارة المصنف لا يؤخذ منها ذلك.

فلو خلله حالة إفاضة الماء كما هو ظاهر عبارة الكتاب .. كفى.

وكيفية التخليل: أن يدخل أصابعه العشرة في الماء فيشرب بها أصول شعره من رأسه ولحيته؛ ليسهل إيصال الماء إليه، وليس في كلام المصنف تعرض لشعر اللحية.

والمذهب: أنه كشعر الرأس يستحب تخليله.

قال: (ثم شقه الأيمن، ثم الأيسر)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره إذا تطهر.

وقال صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: (إبدأن بميامنها) رواهما البخاري [١٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>