للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا حِفْظُ الثَّمَرِ وَجَذَاذُهُ وَتَجْفِيفُهُ فِي الأَصَحِّ. وَمَا قُصِدَ بِهِ حِفْظُ الأَصْلِ، وَلاَ يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ وَحَفْرِ نَهْرٍ جَدِيدٍ .. فَعَلى الْمَالِكِ.

ــ

يقال: عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وشيئاً تنعطف عليه القضبان، قال تعالى: {وهو الذي أنشأ جنت معروشت وغير معروشت}.

قال: (وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح) أراد أنه يجب على العامل حفظ الثمر عن الطير والزنبور والسارق، كما يجب حفظ مال القراض سواء كانت على النخل أم في الجرين، فإن لم يفعل .. فمؤنته عليه.

والثاني- وهو الأقيس في (الشرح) و (الروضة) -: أنها على المالك والعامل جميعاً بحسب اشتراكهما في الثمرة، وفي جذاذ الثمار أيضاً وجهان:

أحدهما: أنها لا تجب على العامل؛ لوقوعه بعد كمال الثمار.

وأصحهما: الوجوب؛ لأن الصلاح به يحصل.

والوجهان في وجوب التجفيف أيضاً، والأصح: الوجوب؛ لما قلناه، وإذا ألزمناه التجفيف .. لزمه تهيئة موضعه وتسويته، ونقل الثمار إليه وتقليبها في الشمس من وجه إلى وجه بحسب العادة، وأما أجرة مكان التجفيف .. فيحتمل أنها كمؤنة الحفظ، ويحتمل أن تلزم العامل.

قال: (وما قصد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد .. فعلى المالك)؛ لاقتضاء العرف ذلك، وكذلك عليه خراج الأرض الخراجية.

وقد يفهم قوله: (جديد) أن إصلاح ما انهار من ذلك على العامل وليس كذلك، بل هو على المالك.

ومما على المالك أيضاً: نصب الأبواب والدولاب وتحصيل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>