للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا جَازَ بَيْعُهُ .. جَازَ هِبَتُهُ،

ــ

الرابع: قال: داري لك عمرك، فإذا مت فهي لزيد، أو عبدي لك فإذا مت فهو حر .. صحت العمرى على قوله الجديد، ولغى المذكور بعدها.

قال: (وما جاز بيعه .. جاز هبته) ها هو الركن الرابع، وهو الموهوب، وهو معتبر بالبيع فإن الهبة تمليك ناجز كالبيع، هذا هو الغالب، وقد يختلفان فتجوز هبة المشاع سواء المنقسم وغيره، وسواء وهبه للشريك أو غيره.

وتجوز هبة الأرض المزروعة مع زرعها ودون زرعها وعكسه.

ولا تجوز هبة المعدوم ولا المجهول والضال والآبق، وفي هبة ما لم يره الخلاف في بيعه.

وهبة الزيت النجس التصدق به منعها القاضي أبو الطيب، وقال المصنف: ينبغي أن يقطع بجواز التصدق به للاستصباح ونحوه.

وحذف المصنف التاء من (جازت هبته) لمشاكلة (جاز بيعه)، ولأن تأنيث الهبة غير حقيقي، لكن يستثنى من إطلاق المصنف: المنافع؛ فإنها تباع بالإجارة، وفي هبتها وجهان:

أشهرهما: أنها تكون عارية.

والثاني: أنها هبة لا تلزم إلا بالقبض، وقبضها باستيفائها، فيرجع متى شاء، وليس قبضها- كما في الإجارة- بقبض العين، واستشكل بأن استيفاء المنافع إتلافها فكيف يملكها بعد تلفها بخلاف العارية.

ويستثنى الموصوف في الذمة؛ فإن يباع سلمًا، ولا يجوز أن يقول: وهبتك ألف درهم في ذمتي ثم يعينها في المجلس، والمال الذي لا يصح التبرع به يجوز بيعه كالمريض يصح بيعه من وارثه بثمن المثل ولا تصح هبته منه، بل يكون وصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>