للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصَاعِدًا، وَبِنُتَيِ ابْنٍ فَأكْثَرَ، وَأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ

ــ

قال: (فصاعدًا) وهو منصوب على الحال، وناصبه واجب الإضمار؛ أي: فزائدًا على ذلك، ولا يجوز فيه غير النصب، ولا يستعمل بـ (الواو) بل بـ (الفاء) و (ثم)، قاله ابن سيده.

ويدل لذلك الإجماعُ وقوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاءُ فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} و (فوق) في الآية ادعي زيادتها كما في قوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} وهو خطأ، قاله النحاس وابن عطية وجماعة؛ لأن الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنى، وهي غير زائدة؛ لأن الضرب يكون في أعلى العنق في المفصل، وقيل: المعنى اثنتين فما فوق.

وانفرد ابن عباس بقوله: للبنتين النصف كما للواحدة، والثلاثة فصاعدًا الثلثان؛ تمسكًا بظاهر الآية، وقد أجمع الصحابة على مخالفته.

وقال ابن عبد البر والشريف شمس الدين الأرموي في (شرح فرائض الوسيط): صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك، فارتفع الخلاف وصار إجماعًا.

فإن قيل: قد يزيد نصيب البنات على الثلثين، وذلك إذا كن خمسًا فأكثر ومعهن ابن واحد .. فالجواب: أن ذلك ليس بفرض، وأيضًا مراد المصنف إذا لم يكن هناك ابن، فإن كان ابن .. لم يكن محل الكلام وكان المأخوذ بالتعصيب لا بالفرض، ولا يتصور اجتماع صنفين لكل منهما الثلثان أو الثلث.

قال: (وبنتي ابن فأكثر) بالإجماع، سواء كن من أب واحد أو آباء.

وصورة المسألة: أن لا تكون هناك بنت صلب، فإن كانت .. فلها النصف، وللتي معها من بنات الابن السدس تكملة للثلثين ما لم يكن معها أو أسفل منها ذكر .. فيعصبها كما سيأتي.

قال: (وأختين فأكثر لأبوين أو لأب)؛ لإطلاق قوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثنَتَيَنِ فَلَهُمَا الثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}.

وفي (الصحيحين) من حديث جابر قال: (اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ

<<  <  ج: ص:  >  >>