للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَخُمُسُهُ لِأَهْلِ خُمُسِ الْفَيْءِ يُقَسَّمُ كَمَا سَبَقَ

ــ

سهم رقعة, فما خرج عليه سهم الله .. جعله بين أهل الخمس على خمسة, ويقسم الباقي بين الغانمين كما سيأتي.

ويقدم القسمة بين الغانمين على قسمة الخمس؛ لأنهم حاضرون محصورون.

وعبارة المصنف تفهم أنه ليس للإمام صرف بعضه في الكراع والسلاح, والأظهر في (الشرح) و (الروضة) خلافه.

ولا تكره قسمة الغنائم في دار الحرب, بل يستحب ذلك, بل قال صاحب (المهذب) وغيره: يكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غير عذر.

والصواب: استحباب التعجيل بقدر الإمكان لا خصوص القسمة في دار الحرب.

قال: (فخمسه) أي: خمس المال الباقي (لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق) أي: في الفيء, فيجعل خمسة أقسام متساوية, واحد منها للمصالح, والثاني لذوي القربى, والثالث لليتامى, والرابع للمساكين, والخامس لابن السبيل كما تقدم.

فإن قيل: المذكور في الآية ستة, فهلا قسم الخمس عليها كما صار إليه بعض العلماء وجعل ما لله مصروفًا إلى رتاج الكعبة؟! قيل: السنة بينت أن المصارف خمسة.

قال ابن عباس وابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس على خمسة) , وعلى هذا: اسم الله ذكر للتبرك.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما لي مما أفاء الله إلا الخمس, والخمس مردود فيكم) فلو كان مقسومًا على ستة .. قال: إلا السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>