للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَرَبِيّاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ,

ــ

ووقع في (الرافعي): (يوم خيبر) بالراء, والصواب: (حنين) بالنون, فأعطاه أربعة أسهم سهمين لفرسه, وسهمًا لنفسه, وسهمًا لذوي القربى؛ أي: لأمه صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي قول غريب: إنه يعطى لفرسين بلا زيادة؛ لما روى سعيد بن منصور, عن الأوزاعي مرسلاً: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للرجل فوق فرسين).

قال: (عربيًا كان أو غيره)؛ لأنه تعالى قال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} فلم يفرق بين العربي وغيره, ولم يرد في شيء من الأحاديث تفرقة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم) , و: (أذن في لحوم الخيل) متفق عليهما.

ولأنا سوينا بين الناس وهم مختلفون اختلافًا كثيرًا, ولأن الكر والفر صالح بكلها, ولا يضر تفاوتها كتفاوت الفرسان في الشجاعة والرأي, ولعموم قوله عليه السلام: (للفرس سهمان).

وفي قول شاذ: أنه لا يسهم للبرذون؛ لأنه لا يعمل عمل العربي.

وروى مكحول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: (عربوا العربي وهجنوا الهجين) وهو مرسل لا تقوم به الحجة.

وعن عمر رضي الله عنه: أنه فضل العربي على الهجين, ولا يصح, قال الشافعي رضي الله عنه: لو كنا نثبت مثل هذا .. ما خالفناه.

أصح الروايتين عن أحمد: أنه لما سوى العربي سهم لا سهمان, وهذا لا دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>