للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

يُشْتَرَطُ لِقِصَاصِ الطَّرَفِ وَالْجُرْحِ مَا يُشْتَرَطُ لِلنَّفْسِ,

ــ

الرق؛ لأنه الذي جنى على ملكه, والآخران جنبًا على حر, فله في مسألتنا الأقل من ثلث الدية وأرش الجراحة في ملكه, وهو نصف القيمة, وقيل: الأقل من ثلث الدية وثلث القيمة.

أما إذا تغير الحال بالنقص؛ بان جنى على يهودي فتمجس, فإن قلنا: يقر عليه .. وجبت دية مجوسي, وإلا .. فكالردة, فيجب الأقل من أرش الجناية على يهودي ودية نفسه, وقيل: الأرش بالغًا ما بلغ.

تتمة:

كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونًا بتغير الحال في الانتهاء, وإن كان مضمونًا في الحالين .. اعتبر في قدر الضمان الانتهاء, وفي القصاص تعتبر الكفاءة في الطرفين والوسط.

قال: (فصل:

يشترط لقصاص الطرف والجرح ما يشترط للنفس) , فكما يعتبر في القتل أن يكون عمدًا محضًا عدوانًا, كذلك يعتبر في الطرف؛ لوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}.

فلا يتعلق القصاص بالجراحات وإبانة الأطراف إذا كانت خطأ أو شبه عمد.

ومن صور الخطأ: أن يقصد بالحجر جدارًا فيصيب رأس إنسان فيوضحه.

ومن صور شبه العمد: أن يضرب رأسه بلطمة أو حجر لا يشج غالبًا؛ لصغره,

فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>